للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٥٥] وقوع العتق عند الشراء مع شرط الخيار]

• المراد بالمسألة: إذا قال قائل: إن اشتريتُ عبدا فهو حر، وقال ذلك على سبيل المواعدة، فوقع الشراء لكنه كان بشرط الخيار من قِبَله، فإنه العبد يعتق من حين الشراء، ويبطل خياره، ويلزمه دفع الثمن إلى البائع، بإجماع العلماء (١).

• من نقل الإجماع:

• الكاساني (٥٨٧ هـ) يقول: [ولو قال لعبد الغير: إن اشتريتك فأنت حر، فاشتراه على أنه بالخيار ثلاثة أيام، عتق عليه بالإجماع] (٢).

• الحداد (٨٠٠ هـ) يقول: [وأجمعوا أنه إذا قال لعبد الغير: إذا اشتريتك فأنت حر، فاشتراه على أنه بالخيار عتق، وبطل خياره، ولزمه الثمن] (٣).

• العيني (٨٥٥ هـ) يقول: [(. . . إذا قال: إن اشتريتُ) عبدا فهو حر، فاشتراه بالخيار، يعتق عليه، ويبطل خياره، ويلزمه الثمن بالإجماع] (٤).

• ابن الهمام (٨٦١ هـ) يقول: [لو قال: إن اشتريت عبدا فهو حر، فاشترى عبدا بشرط الخيار، فإنه يعتق بالاتفاق] (٥). نقله عنه ابن عابدين (٦).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٧).


(١) هذا الإجماع حنفي، وقصد منه الحنفية التفريق بينه وبين مسألة تعليق العتق على الملك، وصورتها أن يقول: إذا ملكت عبدا فهو حر، فإذا اشتراه على شرط الخيار، فالعتق في زمن الخيار في هذه الحالة مختلف فيه عندهم على قولين.
(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٦٥).
(٣) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٩٢).
(٤) "البناية" (٨/ ٦٠).
(٥) "فتح القدير" (٦/ ٣٠٩).
(٦) "رد المحتار" (٤/ ٥٧٩).
(٧) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٤)، "مواهب الجليل" (٤/ ٤١٩)، "شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٦)، "المجموع" (٩/ ٢٥٧)، "أسنى المطالب" (٢/ ٥٣)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٤٧ - ٣٤٨)، "المبدع" (٤/ ٧٤)، "الإنصاف" (٤/ ٣٨٩ - ٣٩٠)، "كشاف القناع" (٣/ ١٩٥).
تنبيه: العلماء لم يذكروا هذه المسألة بعينها، لكنهم متفقون على وقوع العتق في زمن الخيار إذا كان من قبله كما مر سابقا، وهذه المسألة داخلة فيها؛ لأن المشتري اشترط =

<<  <  ج: ص:  >  >>