للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) اللباب في علوم الكتاب: (١/ ٢٩٢)، سراج الدين أبي حفص عمر بن علي الحنبلي الدمشقي.
(٢) الدر المختار: (٦/ ١٩١)، وفيه: " (فإن غصب وغير فزال اسمه وأعظم منافعه) أي أكثر مقاصده. . . (أو اختلط) المغصوب (بملك الغاصب بحيث يمتنع امتيازه) كاختلاط بره ببره (أو يمكن بحرج) كبره بشعيره (ضمنه وملكه بلا حل انتفاع قبل أداء ضمانه) أي رضا مالكه بأداء أو إبراء أو تضمين قاض. والقياس حله وهو رواية فلو غصب طعامًا فمضغه حتى صار مستهلكًا يبتلعه حلالًا في رواية, وحرامًا على المعتمد حسمًا لمادة الفساد"، والبحر الرائق: (٨/ ١٣٠)، ومجمع الأنهر في شرح ملتقى البحر: (٤/ ٨٤)، للإمام عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليبولي المدعو بشيخي زاده، والمعروف بـ داماد أفندي الحنفى ت ١٠٧٨ هـ.
(٣) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني: (١/ ٦٦٤)، وفيه: "فركوب الدابة المغصوبة. . . حرامٌ"، للشيخ صالح بن عبد السميع الآبي الأزهري.
(٤) روضة الطالبين: (١٢/ ٥)، وفيه: "ليس له الانتفاع بالعين المأخوذة، فإن انتفع لزمه أجرة المثل".
(٥) المغني: (٧/ ٤١٨)، ومنار السبيل في شرح الدليل: (١/ ٤٣٥)، وفيه: "لا يجوز له الانتفاع به إجماعًا"، للشيخ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان.
(٦) الروضة الندية شرح الدرر البهية: (٢/ ١٥١).
(٧) انظر: المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>