(٢) بدائع الصنائع: (٥/ ١٤٧)، وفيه: "لو باع المغصوب فضمنه المالك قيمته نفذ بيعه"، ودرر الحكام: (٦/ ٢٩٨)، وفيه: " (وبيع الغاصب) فإنه موقوف على إجازة المالك: إن أقر به الغاصب عند البيع، وإن جحد وللمغصوب منه بينة فكذلك، وإن لم تكن ولم يسلمه حتى هلك ينتقض البيع"، درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (٢/ ٥٢٦)، وفيه: "لو باع الغاصب المال المغصوب من آخر وسلمه إياه وكان بعد ذلك موجودًا في يد المشتري عينًا؛ كان المغصوب منه مخيرًا إن شاء أجاز البيع، وأخذ ثمن المبيع. . . وإن شاء فسخ البيع واسترده من المشتري عينًا. وإن شاء ضمنه بدله لاستهلاكه إياه بالبيع والتسليم. . . إن حق إجازة البيع وحق أخذ الثمن عائدان إلى المغصوب منه. ولا يملك الغاصب هذين الحقين"، والدر المختار: (٥/ ١١٢)، وفيه: " (و) وقف (بيع الغاصب) على إجازة المالك يعني إذا باعه لمالكه لا لنفسه". (٣) البيان والتحصيل: (١١/ ٢٨٤)، ومنح الجليل: (٤/ ٤٥٧)، وفيه: " [للمغصوب] فسخ بيع (ما باعه) الغاصب أو هبة ما وهبه، أو صدقة ما تصدق به. . . وبيعه صحيح غير لازم لمالكه فله نقضه"، وفي: (٧/ ٩٢)، وفيه: "وإذا لقي المغصوب منه الغاصب بغير بلد الغصب ومعه المغصوب مُنِع -بضم فكسر- الغاصب من أن يتصرف بنحو بيع". (٤) الشرح الكبير للرافعي: (١١/ ٣٣١)، وفيه: "إذا اتجر الغاصب في المال المغصوب ففيه قولان (الجديد) أنه إن باعه أو اشترى بعينه فالتصرف باطل، وإن باع سَلَمًا أو اشترى في الذمة، وسلم المغصوب؛ فالعقد صحيح، والتسليم فاسد، ولا تبرأ ذمته عما التزم، ويملك ما يأخذ وأرباحه له (والقديم) أنه يتبعه، والشراء بعينه معقد موقوفًا على إجازة المالك؛ فإن أجازه فالربح له".