للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي المذهب.

[٥ - ٤٢٥] اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن:

تنتشر الحرمة بلبن المرأة، ولا تنتشر بلبن بهيمة مثلًا، إن ارتضع طفلان من بهيمة، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن صبيين لو شربا من لبن بهيمة أنه لا يكون رضاعًا" (١).

٢ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن ذلك مقصور على الآدميات، وأن طفلين لو ارتضعا من لبن بهيمة لم يثبت بينهما أخوة الرضاع" (٢). ونقله عنه ابن قاسم (٣).

٣ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: "إذا ارتضع طفلان من بهيمة؛ لم ينشر الحرمة، بلا نزاع" (٤).

٤ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "لا تنتشر المحرمية بلا نزاع في لبن البهيمة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن اللبن المحرِّم هو ما كان من النساء دون غيرهن وافق عليه الحنفية (٦)، والمالكية (٧). وهو قول أبي ثور (٨)، وابن القاسم (٩).

• مستند الإجماع:

١ - أن تحريم الأخوة فرع تحريم الأمومة، فما لم يثبت فيه تحريم الأمومة، فلا تثبت فيه تحريم الأخوة (١٠).

٢ - أن لبن البهائم له حكم سائر الأطعمة، فلا فرق بين لبن البهائم وغيره من الأطعمة (١١).


(١) "الإجماع" (ص ٦٠).
(٢) "الإفصاح" (٢/ ١٤٨).
(٣) حاشية الروض المربع" (٧/ ٩٨).
(٤) "الإنصاف" (٩/ ٣٣٢).
(٥) "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢١٤).
(٦) "البناية شرح "الهداية" (٥/ ٢٥٦)، "فتح القدير" (٣/ ٤٥٦).
(٧) "الذخيرة" (٤/ ٢٧٠)، "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٥).
(٨) "الإشراف" (١/ ٩٨)، "المغني" (١١/ ٣٢٣).
(٩) "المدونة" (٢/ ٣٠٣).
(١٠) "المغني" (١١/ ٣٢٣)، "شرح منتهى الإرادات" (٣/ ٢١٤).
(١١) "البحر الرائق" (٣/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>