للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢١ - ١٣٤] إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه]

إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول، وقبل أن يسمي الصداق، فإن الآخر يرث صاحبه، ونقل الإجماع على ذلك جمع من أهل العلم.

• من نقل الإجماع:

١ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "المفوضة التي لم يسمِّ لها صداقًا، إذا مات الزوج، أو ماتت المرأة، توارثا بلا خلاف" (١).

٢ - الماوردي (٤٥٠ هـ) حيث قال: "أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول، أو ماتت، فإنهما يتوارثان بالإجماع" (٢).

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أما الميراث فلا خلاف فيه؛ فإن اللَّه تعالى فرض لكل واحد من الزوجين فرضًا، وعقد الزوجية ها هنا صحيح ثابت، فيورث به؛ لدخوله في عموم النص" (٣). ونقله عنه ابن قاسم (٤).

٤ - ابن جزي (٧٤١ هـ) حيث قال: "فإن مات قبل الدخول، وقبل الفرض، . . . فلها الميراث، اتفاقًا" (٥).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن أحد الزوجين إذا مات قبل الدخول، وقبل تسمية الصداق، فإنهما يتوارثان، وافق عليه الحنفية (٦).

وهو قول علي، وابن عمر، وزيد بن ثابت، وابن مسعود، وابن عباس -رضي اللَّه عنهم-، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وطاوس، وقتادة (٧).

• مستند الإجماع: قال تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ} [النساء: ١٢].

• وجه الدلالة: أصبحت المرأة زوجة للرجل الذي عقد عليها بمجرد العقد، وإن خلا عن المهر، فهما زوجان يتوارثان لصحة نكاحهما (٨).


(١) "عيون المجالس" (٣/ ١١٤٠).
(٢) "الحاوي" (١٢/ ١٠٦).
(٣) "المغني" (١٠/ ١٤٩).
(٤) "حاشية الروض المربع" (٦/ ٣٩٢).
(٥) "القوانين الفقهية" (ص ٢٠٣).
(٦) "فتح القدير" (٣/ ٣٧٩)، "الفتاوى الهندية" (١/ ٣٢١).
(٧) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٢٩٢ - ٢٩٥).
(٨) "الحاوي" (١٢/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>