للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحنفية في رواية (١) وابن سريج من الشافعية (٢) فذهبوا إلى جواز شرط تأقيته.

• دليلهم: لم أقف على مستند للمخالفين، لكن يمكن أن يستدل لهم بمثل ما استدل به القرافي في الذخيرة لجواز اشتراط الوقف على مذهب معين بأن يقال: (إن الأصل في الأموال العصمة فلا تصرف إلا بإذن صاحبها فإذا وقت مدة لخروجها فله ذلك ويلزم شرطه) (٣).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في وجوب تأقيت الوقف، وذلك لوجود الخلاف عند المالكية، وأيضًا في وجه عند الشافعية بأنه لا يشترط التأبيد لصحة الوقف.

[[٧٣ - ١٥] يلزم الوقف بالفعل أو القول ولا يحتاج إلى حاكم]

• المراد بالمسألة: أن الواقف بمجرد وقفه يكون الوقف لازمًا، ونافذًا، فليس من شرطه لزوم القبض، ولا يحتاج إلى حكم حاكم، وإنما بمجرد وقف المرء بالقول أو الفعل يأخذ أحكامه.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [. . فلم يلزم بمجرد القول كالصدقة وهذا القول يخالف السنة الثابتة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وإجماع الصحابة] (٤).

٢ - القرافي (٦٨٤ هـ) قال: [وثانيها اجماع الصحابة -رضوان اللَّه عليهم- قال جابر بن عبد اللَّه: لم يكن أحد من الصحابة رضوان اللَّه عليهم له مقدرة إلا وقف وقفًا، وكتبوا في ذلك كتبًا، ومنعوا فيها من البيع والهبة، وأوقافهم مشهورة بالحرمين بشروطها وأحوالها ينقلها خلفهم عن سلفهم، فهم بين واقف وموافق فكان إجماعًا] (٥).


(١) مجمع الأنهر (١/ ٧٣٢).
(٢) فتح الباري (٧/ ٣٢٤).
(٣) شرح منح الجليل (٤/ ٣٤).
(٤) المغني (٨/ ١٨٥).
(٥) الذخيرة (٦/ ٣٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>