للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) سورة الحجرات، آية (٩).
(٢) لا يشكل على نقل الإجماع في المسألة كلام ابن حزم في المحلى (١١/ ٣٣٧ - ٣٣) في معرض رده على من قال بأن قتل الباغي قبل الإسار مباح، فإنه ناقش القول من حيث العموم، أما بالقيود المذكورة في صورة المسألة وهي كون القتل حال حرب الباغي لا حال قعوده عن الحرب، فذلك إجماع ولم يتطرق ابن حزم لنقاشه، واللَّه أعلم.
(٣) مقاييس اللغة، مادة: (سبى) (٣/ ١٠١).
(٤) النهاية في غريب الأثر، مادة (سبا)، (٢/ ٣٤٠).
(٥) لسان العرب مادة: (سبى)، (١٤/ ٣٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>