للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب الرابع: مسائل الإجماع في كتاب المساقاة والمزارعة]

[١] مشروعية المساقاة]

• المراد بالمسألة: المساقاة في اللغة: مأخوذة من السقي، وهو: إشراب الشيء الماء وما أشبهه (١).

• وفي الاصطلاح: دفع شجر مغروس معلوم، ذي ثمر مأكول لمن يعمل عليه بجزء شائع معلوم من ثمره (٢).

• من نقل الإجماع:

• ابن قدامة (٦٢٠ هـ) يقول: [والأصل في جوازها: السنة والإجماع. . .، وأما الإجماع: فقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- وعن آبائه: [عامل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع، وهذا عمل به الخلفاء الراشدون في مدة خلافتهم] واشتهر ذلك، فلم ينكره منكر، فكان إجماعا] (٣).


(١) "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ٨٤)، وينظر: "تهذيب اللغة" (٩/ ١٨١).
(٢) "مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد" (ص ٥٧٦)، وينظر: "التوقيف على مهمات التعاريف" (ص ٦٥٣)، "معجم المصطلحات الاقتصادية" (ص ٣٠٥).
(٣) "المغني" (٧/ ٥٢٧).
تنبيهان:
الأول: ابن قدامة ظاهر صنيعه أنه يقصد الإجماع العملي، لكنه يقصد الإجماع الأصولي؛ لأنه بيّن بأن قول الحنفية لا يعول عليه، فهو يعتبره قولا شاذا.
الثاني: الزركشي من الحنابلة عبارته أدق في هذا الباب فهو لم يحك الإجماع في المسألة =

<<  <  ج: ص:  >  >>