للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دارك بمكة؟ فقال: (وهل ترك عقيل من رباع أو دور) (١).

• وجه الاستدلال: أن عقيلًا وطالبًا، ورثا أباهما أبا طالب، ولم يرثه جعفر ولا علي -رضي اللَّه عنهما- شيئًا؛ لأنهما كانا مسلمين، وكان عقيل وطالب كافرين (٢).

الثالث: عن عمرو بن شعيب عن أَبيه عن جده أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) (٣).

• وجه الاستدلال: أن الكافر لا يرث المسلم، والمسلم لا يرث الكافر لقطع الولاية بينهما (٤).

الرابع: ما روي أن عمة الأشعث كانت مشركة وأمها ماتت، فأبى عمر ابن الخطاب أن يورثه، وقال: (يرثها أهل دينها) (٥).

النتيجة: صحة الإجماع في أن الكافر لا يرث قريبه المسلم.

[[٢٩٩ - ١٠٧] المرتد لا يرث قريبه المسلم]

• المراد بالمسألة: المرتد هو: المنتقل عن الإسلام إلى دين آخر، أو إلى لا دين، وقيل: الردة: كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه (٦).

فإذا مات له قريب مسلم ممن يرثه، فإنه يمنع من توريثه، واختلف


(١) رواه: البخاري رقم (١٥٨٨)، ومسلم رقم (١٣٥١).
(٢) انظر: فتح الباري (٣/ ٤٥٠).
(٣) رواه: الترمذي رقم (٢١٠٨)، وأبو داود رقم (٢٩١١)، وابن ماجه رقم (٢٧٣١)، وصححه الترمذي والألباني. انظر: سنن ابن ماجه، رقم (٢٧٣١).
(٤) انظر: المغني (٩/ ١٥٥).
(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الفرائض، من قال: لا يرث المسلم الكافر، رقم (٣٢٠٨٩).
(٦) انظر: المطلع على أبواب المقنع (ص ٣٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>