للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفقهاء في المرتد إذا مات فهل يرثه قريبه المسلم (١).

• من نقل الإجماع: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [واختلفوا في مال المرتد أين يصرف؟ وهل يورث بعد اتفاقهم كما وصفنا من قبل أنه لا يرث] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن المرتد لا يرث أحدًا] (٣).

النووي (٦٧٦ هـ) قال: [وأما المرتد؛ فلا يرث المسلم بالإجماع] (٤) القرافي (٦٨٤ هـ) في كلامه على المرتد قال: [واتفقوا على أنه لا يرث ورثته المسلمين] (٥)

• الموافقون على الإجماع: الحنفية (٦)، ابن حزم من الظاهرية (٧)، والشوكاني (٨).

قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم المرتد وغير المرتد سواء إلا أن المرتد مذ يرتد فكل ما ظفر به من ماله فلبيت مال المسلمين رجع إلى الإسلام أو مات مرتدًا أو قتل مرتدًا أو لحق بدار الحرب، وكل من لم يظفر به من ماله حتى قتل أو مات مرتدًا فلورثته من الكفار، فإن رجع إلى الإسلام فهو له أو لورثته من المسلمين إن مات مسلمًا (٩).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): المرتد ليس من أهل الولاية فلا يرث أحدًا، ولأنه جان بالردة وهذه صلة شرعية فالجاني على حق الشرع يحرم هذه الصلة


(١) انظر: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف، ابن المنذر (٧/ ٢٦٥).
(٢) انظر: الإفصاح (٢/ ٩٣).
(٣) انظر: المغني (٩/ ١٥٩).
(٤) انظر: شرح مسلم، (١١/ ٥٤)، رقم (١٦١٤).
(٥) انظر: الذخيرة (١٣/ ٢١).
(٦) انظر: المبسوط (٣٠/ ٣٧).
(٧) انظر: المحلى (٩/ ٣٠٤).
(٨) انظر: نيل الأوطار (٦/ ١٩٣).
(٩) المحلى (٩/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>