للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[[١٤ - ٤٣١] تحريم الوطء حال النفاس]

إذا نفست المرأة، فإنه يحرِّم عليها الوطء، وعليه حكي الإجماع (١).

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض، هذا لا خلاف فيه من أحد" (٢)

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أن النفاس من أحداث النساء، وأنه يحرم ما يحرمه الحيض، ويسقط ما يسقطه" (٣).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها، ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافًا" (٤).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ووطء النفساء كوطء الحائض حرام باتفاق الأئمة" (٥).

وقال: "أما وطؤها قبل أن ينقطع الدم؛ فحرام باتفاق الأئمة" (٦).

ابن حجر الهيتمي (٩٧٤ هـ) حيث يقول: "ويحرم به -النفاس- ما حرم بالحيض، حتى الطلاق إجماعًا" (٧).

القنوجي (١٣٠٧ هـ) حيث يقول: "وهو، أي: النفاس، كالحيض في تحريم الوطء، وترك الصلاة، والصيام، ولا خلاف في ذلك، . . .، وقد تقدم الإجماع على ذلك في الحائض، وهو في النفاس بإجماع كذلك" (٨).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٩)، والمالكية (١٠).


(١) وانظر مسألة: دم النفاس كالحيض في كل ما يمنع.
(٢) "المحلى" (١/ ٤٠٠)، وللفائدة؛ فهو يرى أن دم النفاس دم حيض، حتى في المدة، فهو يرى أن لا حد لأقل النفاس، وأن أكثره سبعة أيام.
(٣) "الإفصاح" (١/ ٥٥).
(٤) "المغني" (١/ ٤٣٢).
(٥) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤).
(٦) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٣٦).
(٧) "تحفة المحتاج" (١/ ٤١٣).
(٨) "الروضة الندية" (١/ ١٩٢).
(٩) "بدائع الصنائع" (٢/ ٣٣١).
(١٠) "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>