للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول بعد ذكر آية الحيض: "هذا نهي عن القربان في حالة الحيض؛ فيقتضي التحريم، فلا يجوز الجماع، وعليه إجماع المسلمين واليهود والمجوس، بخلاف النصارى" (١).

ابن نجيم (٩٧٠ هـ) حيث يقول: "أما حرمة وطئها عليه؛ فمجمع عليها" (٢).

الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "فأما لو جامع وهي حائض؛ فإنه يأثم إجماعًا" (٣).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على حكمين: تحريم النكاح، وجواز ما سواه، أما الأول، فبإجماع المسلمين، وبنص القرآن العزيز، والسنة الصريحة" (٤).

• مستند الإجماع:

١ - قول اللَّه تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].

• وجه الدلالة: أن الآية الكريمة قد نصت على الأمر باعتزال النساء في المحيض، ثم أكد ذلك بالنهي عن قربانهن حتى يطهرن، مما يدل على تحريم الوطء أثناء الحيض (٥).

٢ - حديث أنس بن مالك -رضي اللَّه عنه-، أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم؛ لم يؤاكلوها، ولم يجامعوها في البيوت، فسأل أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأنزل اللَّه عز وجل: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢] إلى آخر الآية، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قد أباح للصحابة أن يستمتعوا من أزواجهم بكل شيء إلا النكاح، مما يدل على المنع من ذلك (٧).


(١) "البناية" (١/ ٦٤٤).
(٢) "البحر الرائق" (١/ ٢٠٧).
(٣) "سبل السلام" (١/ ١٥٤).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.
(٥) "المغني" (١/ ٤١٤)، "البناية" (١/ ٦٤٤).
(٦) مسلم كتاب الحيض، باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد، (ح ٣٠٢)، (١/ ٢٤٦).
(٧) "نيل الأوطار" (١/ ٣٤٣)، ويريد حديث أنس الآتي في المستند.

<<  <  ج: ص:  >  >>