للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويقول: "أما امتناع الصلاة، والصوم، والطواف، والوطء في الفرج في حال الحيض؛ فإجماع متيقن مقطوع به، لا خلاف بين أحد من أهل الإسلام فيه، وقد خالف في ذلك قوم من الأزارقة، حقهم ألا يُعَدُّوا في أهل الإسلام" (١).

الباجي (٤٧٤ هـ) حيث يقول: "فأما الوطء في الفرج، في وقت الحيض؛ فلا خلاف في منعه، فمن فعل ذلك؛ فقد أثم" (٢).

البغوي (٥١٦ هـ) حيث يقول: "اتفق أهل العلم على تحريم غشيان الحائض" (٣).

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "وأجمعوا على أنه يحرم وطء الحائض في الفرج، حى ينقطع حيضها" (٤).

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "واتفق المسلمون على أن الحيض يمنع أربعة أشياء؛ . . .، والرابع: الجماع في الفرج" (٥).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما" (٦).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "أجمع المسلمون على تحريم وطء الحائض للآية الكريمة والأحاديث الصحيحة" (٧).

ويقول: "فالمراد به (٨): اعتزال وطئهن، ومنع قربان وطئهن؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- في الحديث الصحيح: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح" (٩)، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بمعناه، مع الإجماع" (١٠). ونقله عنه ابن قاسم (١١).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "وطء الحائض لا يجوز باتفاق الأئمة" (١٢).

ابن مفلح (٧٦٣ هـ) حيث يقول: "والوطء (ع) " (١٣)، أي: إجماعًا.


(١) "المحلى" (١/ ٣٨٠).
(٢) "المنتقى" (١/ ١١٧).
(٣) "شرح السنة" (٢/ ١٢٦).
(٤) "الإفصاح" (١/ ٥١).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ٩٢)، وانظر: "مواهب الجليل" (١/ ٣٧٣).
(٦) "المغني" (١/ ٤١٤).
(٧) "المجموع" (٢/ ٣٨٩)، (٢/ ٣٩٤).
(٨) يريد آية الحيض.
(٩) سيأتي تخريجه في المستند.
(١٠) "المجموع" (٢/ ٥٦١).
(١١) "حاشية الروض" (١/ ٣٧٩).
(١٢) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٦٢٤).
(١٣) "الفروع" (١/ ٢٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>