للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه البخاري رقم (٣٢٨٨)، ومسلم رقم (١٦٨٨).
(٢) انظر: المسألة رقم ١ بعنوان: "تحريم الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام".
(٣) وسيأتي من نقل الإجماع على رد شهادة الفاسق وتحقيق الإجماع في ذلك في المسألة رقم ٢٠٤ بعنوان: "القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته".

<<  <  ج: ص:  >  >>