للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة: في هذا الحديث وغيره من الأحاديث المشابهة، يذكر الصحابة -رضي اللَّه عنهم- فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في قضاء حاجته، ولم يذكروا عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يفرق بين مكان وآخر في الحكم، سوى الأماكن المقدسة، أو التي يكون في التخلي فيها ضرر على الناس؛ فدل ذلك على أن التخلي في أي مكان يجوز، بالضوابط والآداب المعروفة.

٢ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اتقوا اللعانين: الذي يتخلى في طريق الناس، أو ظلهم" (١).

• وجه الدلالة: إن الحديث استثنى بعض الأماكن، التي يردها الناس وينتفعون بها، فدل ذلك بمفهومه على إباحة ما دون ذلك.

النتيجة: أن الإجماع متحقق، لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٧ - ٦٩] النهي عن الاستنجاء باليمين]

الاستنجاء باليمين منهي عنه في النصوص الصريحة، وقد نقل الإجماعَ فيه بعضُ العلماء، والمقصود الإجماع على أنه منهي عنه، دون الدخول في التفصيلات.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم؛ كرهوا الاستنجاء باليمين" (٢).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء باليمين، ثم الجماهير على أنه نهي تنزيه وأدب، لا نهي تحريم" (٣).

ونقله عنه الشوكاني (٤).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٥)، والمالكية (٦)،


= كتاب الطهارة، باب المسح على الخفين، (ح ٢٧٤)، (١/ ٢٢٩).
(١) مسلم كتاب الطهارة، باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، (ح ٢٦٩)، (١/ ٢٢٦).
(٢) "سنن الترمذي" (١/ ٣٠) مع العارضة.
(٣) "شرح مسلم" (٣/ ١٥٦).
(٤) "نيل الأوطار" (١/ ١٠٥)، وكرره في (١/ ١٢٣).
(٥) "تبيين الحقائق" (١/ ٧٨).
(٦) "الذخيرة" (١/ ٢١٠)، و"التاج والإكليل" (١/ ٣٨٨)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>