للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الباب السادس: مسائل في الإجماع في كتاب الصلح]

[١] مشروعية الصلح]

• المراد بالمسألة: الصلح في اللغة: اسم بمعنى المصالحة، التي هي المسالمة، وهي خلاف المخاصمة (١).

• وفي الاصطلاح: معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين (٢).

وهو أنواع مختلفة، والمقصود به هنا: الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهو مما أجمعت عليه الأمة في الجملة.

• من نقل الإجماع:

• الماوردي (٤٥٠ هـ) يقول: [والأصل في جواز الصلح: الكتاب والسنة والأثر والاتفاق. . .، وأما الاتفاق: فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح، وإباحته في الشرع] (٣).

• ابن العربي (٥٤٣ هـ) يقول لما ذكر حديث كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف المزني (٤) عن أبيه عن جده: [فقد روي من طرق عديدة، ومقتضى القرآن،


(١) "أنيس الفقهاء" (ص ٢٤٥)، "طلبة الطلبة" (ص ١٤٤)، المغرب (ص ٢٧٠).
(٢) "المغني" (٧/ ٥)، "المطلع" (ص ٢٥٠)، "التعريفات" (ص ١٧٦).
(٣) "الحاوي الكبير" (٦/ ٣٦٥ - ٣٦٦).
(٤) كثير بن عبد اللَّه بن عمرو بن عوف بن زيد بن طلحة اليشكري، متفق على ضعفه، قال ابن حبان: [يروي عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على وجه التعجب]. توفي عام (١٦٣ هـ). "المجروحين" (٢/ ٢٢١)، "تاريخ الإسلام" (١٠/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>