للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[١٧] بقاء خيار الشرط للبائع المرتد]

• المراد بالمسألة: إذا اشترط البائع الخيار، ثم ارتدَّ عن الإسلام في زمن الخيار، فإن حقه في الخيار باق، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• الإسبيجابي (في حدود: ٤٨٠ هـ) يقول: [ولو ارتدَّ -أي: البائع الذي شرط الخيار لنفسه - فعلى خياره، إجماعا]. نقله عنه العيني، وابن الهمام، وابن نجيم (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية، والشافعية، والحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل من القياس، وهو:

القياس على المغمى عليه: فكما أن حقه في الخيار باق، فكذلك المرتد،


(١) "البناية" (٨/ ٦٧)، "فتح القدير" (٦/ ٣١٢ - ٣١٣)، "البحر الرائق" (٦/ ٢٠). وقد نقل ابن عابدين في "منحة الخالق على البحر الرائق" (٦/ ٢٠) عن "التتارخانية" بأنه إن عاد إلى الإسلام في المدة فهو على خياره إجماعا، وإن مات أو قتل على الردة يبطل خياره إجماعا. و"التتارخانية" من كتب الفتاوى، فهي ليست على شرط الباحث حتى تذكر في المتن.
(٢) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٠٣)، "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، "الأم" (١/ ٢٩٧) و (٦/ ١٧٤)، "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (٤/ ٢٤٣)، "التجريد لنفع العبيد" (٢/ ٢٣٦)، "المغني" (١٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، "الإنصاف" (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١١)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ٩٩).
تنبيه: الشافعية والحنابلة لم أجد لهم نصا في المسألة، لكنهم فيما يظهر يوافقون الإجماع تخريجا للمسألة على مسألتين عندهم يقولون بها: الأولى: يرون أن المرتد إذا ارتد وله مال، فإنه لا يزول ملكه بمجرد ردته، فإن تاب ورجع ردت له جميع أمواله. الثانية: لو شَرط الخيار مدة، ثم جن أو أغمي عليه، ولم ييأس منه أو طالت مدته، فإنه على خياره إذا أفاق. ومسألة المرتد شبيهة بمسألة الإغماء؛ إذ يجمعهما عدم التكليف حال الردة والإغماء.

<<  <  ج: ص:  >  >>