(٢) "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" (٣/ ١٠٣)، "حاشية العدوي على شرح مختصر خليل" للخرشي (٥/ ١١٩ - ١٢٠)، "الأم" (١/ ٢٩٧) و (٦/ ١٧٤)، "حاشية العبادي على تحفة المحتاج" (٤/ ٢٤٣)، "التجريد لنفع العبيد" (٢/ ٢٣٦)، "المغني" (١٢/ ٢٧٢ - ٢٧٣)، "الإنصاف" (٤/ ٣٧٠ - ٣٧١)، "كشاف القناع" (٣/ ٢١١)، "مطالب أولي النهي" (٣/ ٩٩). تنبيه: الشافعية والحنابلة لم أجد لهم نصا في المسألة، لكنهم فيما يظهر يوافقون الإجماع تخريجا للمسألة على مسألتين عندهم يقولون بها: الأولى: يرون أن المرتد إذا ارتد وله مال، فإنه لا يزول ملكه بمجرد ردته، فإن تاب ورجع ردت له جميع أمواله. الثانية: لو شَرط الخيار مدة، ثم جن أو أغمي عليه، ولم ييأس منه أو طالت مدته، فإنه على خياره إذا أفاق. ومسألة المرتد شبيهة بمسألة الإغماء؛ إذ يجمعهما عدم التكليف حال الردة والإغماء.