للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسلمين" (١). ونقله عنه الشوكاني (٢)، والمباركفوري (٣).

شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) حيث يقول: "أما إذا تيقن الحدث، وشك في الطهارة؛ فهو محدث يلغي الشك ويبني على اليقين، لا نعلم في ذلك خلافًا" (٤).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث يقول: "لو تيقن الحدث وشك في الطهارة؛ فهو محدث بالإجماع" (٥).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول شارحًا لكلام الماتن: "بأن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين قال: "لأن الحدث إذًا يقين، فلزم ما تيقن، ولغا المشكوك بإجماع المسلمين" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٧).

• مستند الإجماع:

١ - حديث عبد اللَّه بن زيد بن عاصم المازني -رضي اللَّه عنه-، قال: "شُكي إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الرجلُ يخيل إليه أنه يجد الشيء فى الصلاة، فقال: "لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا" (٨).

• وجه الدلالة: حيث نهى الشاكَّ أن ينصرف حتى يتيقن أنه أحدث، فيبني على اليقين ويترك الشك، وهكذا فى مسألتنا، فإذا تيقن الحدث، يكون محدثًا حتى يتيقن من الضد، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - قاعدة اليقين لا يزول بالشك، هذه القاعدة الكلية، وكل الأدلة المثبتة لها تدل على مسألتنا.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٤ - ٢١٤] العبرة في الحدث بالوقوع وليس السماع والشمّ:

إذا شك متوضئ في إحداثه بالريح، ولم يسمع صوتًا، ولم يشمَّ رائحة، فإنه لا


(١) "شرح مسلم" (٤/ ٥٠).
(٢) "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٦).
(٣) "تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي" (١/ ٢٠٨).
(٤) "الشرح الكبير" (٢/ ٦٧).
(٥) "الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" (١/ ٦٧٣).
(٦) "حاشية الروض" (١/ ٢٥٩).
(٧) "المبسوط" (١/ ٨٦).
(٨) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>