للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ينتقض وضوؤه حتى يتيقن ذلك.

• من نقل الإجماع: النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "معناه (١): يعلم بوجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين" (٢). ونقله عنه الشوكاني (٣).

ويقول: "ولأن العلماء مجمعون على أن من أحس بالحدث، كالقرقرة والريح، ولم يخرج منه شيء؛ لا وضوء عليه" (٤).

العيني (٨٥٥ هـ) حيث يقول: "ظاهر هذا (٥) متروك بالإجماع؛ لأن في البول والغائط يجب الوضوء، وإن لم يوجد الصوت والريح" (٦).

ابن الملقن (٨٠٤ هـ) حيث يقول: "معناه (٧): يعلم وجود أحدهما يقينًا، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع" (٨).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول في سياق استدلاله على عدم الاغتسال من انتقال المني دون خروجه: "وللإجماع على عدم الوضوء من الإحساس بالحدث، كالقرقرة والريح؛ ما لم يخرج منه شيء" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (١٠)، والحنابلة (١١).

• مستند الإجماع: حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يقبل اللَّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ" (١٢).

• وجه الدلالة: حيث جعل الناقض الحدث، ولم يذكر السماع والشم، مما يدل على أن المقصود من حديث عبد اللَّه بن زيد العلم بالحدوث والتحقق من ذلك فقط، وأنه ليس على ظاهره (١٣)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) حديث عبد اللَّه بن زيد، في الرجل المشتكي للشيء يجده في الصلاة، وسبق قريبًا.
(٢) "شرح مسلم" (٤/ ٤٩).
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢٥٦).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٥٩).
(٥) يريد حديث أبي هريرة: "لا وضوء إلا من صوت أو ريح"، وسبق تخريجه.
(٦) "البناية" (١/ ٢٩٤)، وانظر (١/ ٢٦١) بلفظ الاتفاق، وانظر: "المبسوط" (١/ ٨٦).
(٧) حديث عبد اللَّه بن زيد السابق.
(٨) "الإعلام" (١/ ٦٦٣).
(٩) "حاشية الروض" (١/ ٢٧٢).
(١٠) "التاج والإكليل" (١/ ٤٣٧).
(١١) "كشاف القناع" (١/ ١٢٢).
(١٢) البخاري كتاب الحيل، باب في الصلاة، (ح ٦٥٥٤)، (٦/ ٢٥٥١)، مسلم كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، (ح ٢٢٤)، (١/ ٢٠٤).
(١٣) "شرح مسلم" (٤/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>