للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩).
(٢) المغني: (٧/ ٢٤٤).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧، رقم: ٣٠٧٩).
(٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩) ورأي الحنفية في المسألة تبعًا لأصلهم العام، وهو المحكي في أول إجماع، وهو وجوب مراعاة القيد أي قيد في التوكيل بالشراء.
(٥) التاج والإكليل: (٥/ ١٩٦)، وفيه: "مخصصات الموكل متعينة كالمشتري، فإن خالف فالخيار للموكل".
(٦) روضة الطالبين: (٤/ ٣١٥)، وفيه: "إذا عين الموكل شخصًا بأن قال بع لزيد أو عين وقتًا بأن قال بع يوم الجمعة؛ لم يجز أن يبيع لغير زيد، ولا قبل الجمعة ولا بعده".
(٧) المغني: (٧/ ٢٤٤)، وفيه: ، إن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره. . . إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري" الفروع (٤/ ٣٦٩)، وفيه: "ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر، وقال الشيخ إلا مع قرينة".
(٨) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>