(٢) المغني: (٧/ ٢٤٤). (٣) الإقناع في مسائل الإجماع: (٢/ ١٥٧، رقم: ٣٠٧٩). (٤) بدائع الصنائع: (٦/ ٢٩) ورأي الحنفية في المسألة تبعًا لأصلهم العام، وهو المحكي في أول إجماع، وهو وجوب مراعاة القيد أي قيد في التوكيل بالشراء. (٥) التاج والإكليل: (٥/ ١٩٦)، وفيه: "مخصصات الموكل متعينة كالمشتري، فإن خالف فالخيار للموكل". (٦) روضة الطالبين: (٤/ ٣١٥)، وفيه: "إذا عين الموكل شخصًا بأن قال بع لزيد أو عين وقتًا بأن قال بع يوم الجمعة؛ لم يجز أن يبيع لغير زيد، ولا قبل الجمعة ولا بعده". (٧) المغني: (٧/ ٢٤٤)، وفيه: ، إن عين له المشتري فقال: بعه فلانًا لم يملك بيعه لغيره. . . إلا أن يعلم الوكيل بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشتري" الفروع (٤/ ٣٦٩)، وفيه: "ويتعين مكان عينه لغرض ومشتر، وقال الشيخ إلا مع قرينة". (٨) المرجع السابق.