للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال البهوتي (١٠٥١ هـ): ومتى أطلق العاصب فالمراد العاصب بنفسه، وله ثلاثة أحكام: إن انفرد أخذ المال كله تعصيبًا. . . (١).

قال عبد الرحمن بن قاسم (١٣٩٢ هـ): العصبات: . . . وهم كل من لو انفرد لأخذ المال بجهة واحدة كالأب والابن والعم ونحوهم (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قول اللَّه سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَك} [النساء: ١٧٦].

• وجه الاستدلال: في قوله سبحانه وتعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] فقد ثبت فيها نصيب الأخ العاصب لجميع المال إن انفرد، وغير الأخ كالأخ (٣).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فهو لأولى رجل ذكر) (٤).

• وجه الاستدلال: أن العاصب بالنفس قد يحوز المال كله إذا لم يرث معه أحد، وهذا ثبت من قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: (فما بقي فلأولى رجل ذكر).

النتيجة: صحة الإجماع في أن العاصب بالنفس إذا انفرد أخذ المال كله.

[[٢٦٩ - ٧٧] ترتيب العصبات ومن يحجب ومن يحجب]

• المراد بالمسألة: تقدم فيما سبق من مسائل أن من انفرد من العصبة حاز جميع المال، أو ما أبقت أصحاب الفروض، فإن كان بعضهم أقرب إلى الميت من بعض حجب الأقرب الأبعد، فليس للأبعد حظ من الميراث والإرث للأقرب.


(١) كشاف القناع، ٤/ ٣٥٧.
(٢) حاشية الروض المربع، ٦/ ١٢٠.
(٣) انظر: كشاف القناع، البهوتي (٤/ ٣٥٧).
(٤) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>