للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذكور منهم بالميراث دون الإناث، كبني الأخوة، وكالأعمام وبني الأعمام، وإنما لم يعصب هؤلاء أخواتهم لأن أخواتهم لا يرثن منفردات، فلذا لم يرثن مع الذكور. . فكل هذه الأحكام مما أجمعوا عليه] (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤).

قال الجويني (٤٧٨ هـ): وغرضنا بذكر العصبات بيان من يستغرق التركة إذا انفرد، وله ما أبقت الفرائض والابن بهذه المثابة وهو كما قال المزني: أولى العصبات، إذ لا يتصور معه عصبة، فإن فرض معه غيره من العصبات فالابن يسقطه ويحجبه أو يرده إلى الفرض (٥).

قال السرخسي (٤٨٣ هـ): أقوى أسباب الإرث العصوبة فإنه يستحق بها جميع المال ولا يستحق بالفريضة جميع المال والعصوبة في كونها سببًا للإرث مجمع عليها بخلاف الرحم فكانت العصوبة أقوى الأسباب (٦).

قال النووي (٦٧٦ هـ): عصبة بنفسه: وهو كل ذكر يدلي إلى الميت بغير واسطة، أو بتوسط محض الذكور، وهؤلاء يأخذ المنفرد منهم جميع المال والباقي بعد أصحاب الفروض، وربما سقطوا (٧).

قال القرافي (٦٨٤ هـ): الواحد من بني الصلب يحوز المال إذا انفرد، والاثنين والجماعة يقسمونه بالسواء، والذكور والإناث للذكر مثل حظ الأنثيين (٨).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٣ - ٨٤).
(٢) انظر: المبسوط (٢٩/ ١٣٨).، حاشية رد المحتار (٦/ ٧٧٤).
(٣) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٠)، الذخيرة (١٣/ ٤٦)، الخرشي على مختصر خليل (٨/ ٢٠٥).
(٤) انظر: روضة الطالبين (٦/ ٨).
(٥) نهاية المطلب، ٩/ ٨١.
(٦) المبسوط (٢٩/ ١٣٨).
(٧) روضة الطالبين، ٦/ ٨.
(٨) الذخيرة (١٣/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>