للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال: "وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة في شيء من هذه المسألة، مع ما ذكرنا في هذا الباب - يقصد خلاف بعض الصحابة" (١).

وهناك من حكى الخلاف في عصر الصحابة، ولم يذكر الإجماع، كالطحاوي (٢).

وهناك من العلماء من ذكر رجوع الصحابة الذين خالفوا في بداية الأمر، ومنهم علي بن المديني (٣)، وابن أبي شيبة راويًا عن بعضهم ذلك (٤)، وابن عبد البر (٥)، والقاضي عياض (٦)، والنووي (٧)، وابن حجر (٨).

واحتج من خالف بحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "الماء من الماء" (٩).

فقالوا: الغسل بالماء لا يجب إلا بالماء، الذي هو المني (١٠)، ورُد عليهم بأنه منسوخ.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق في عصر الصحابة، وإلا لما رأينا عددًا من التابعين خالفوا في المسألة، أما بعدهم فوجدنا من خالف من بعض أهل الظاهر والحجازيين، وخلاف البخاري وغيره، فالمسألة لم يتحقق فيها إجماع في القرون الأولى بلا إشكال عندي، ولكن بعد ذلك لم أجد من خالف من العلماء، ولا من أتباع المذاهب في المسألة، كما أشار لذلك ابن المنذر، وابن القصار، وابن عبد البر، والقاضي عياض، والنووي، وابن الملقن فيما سبق، فيقال في هذه المسألة بأنها من قبيل الاتفاق بعد الاختلاف، وسبق أن أشرنا للخلاف عند الأصوليين في هذه المسألة، إلا أنني اخترت القول بأنه إجماع ظني في حق من يختار هذا القول، واللَّه تعالى أعلم.

[[٨ - ٢٤١] الإيلاج في النائمة والمستكرهة موجب للغسل]

إذا أولج الرجل في فرج امرأته وهي نائمة، أو أولج في مستكرَهة، فإنه يجب عليهما الغسل، وإن لم تقع لذة.

• من نقل الإجماع: ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول في معرض حديثٍ له:


(١) "التمهيد" (٢٣/ ١١٣).
(٢) "شرح معاني الآثار" (١/ ٦١).
(٣) "الاستذكار" (١/ ٢٧٠).
(٤) "المصنف" (١/ ١١١).
(٥) "الاستذكار" (١/ ٢٧٧).
(٦) "إكمال المعلم" (٢/ ١٩٤).
(٧) "شرح مسلم" (٤/ ٣٦).
(٨) "فتح الباري" (١/ ٣٩٧).
(٩) سبق تخريجه.
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>