للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"واحتج بالإجماع في إيجاب الغسل، وهي الطهارة الكبرى على المستكرهة والنائمة إذا جاوز الختانُ الختانَ، وإن لم تقع لذة" (١).

القرطبي (٦٧١ هـ) حيث يقول: "فقد أجمعت الأمة على أن رجلًا لو استكره امرأة، فمس ختانُه ختانَها، وهي لا تلتذ لذلك، أو كانت نائمة فلم تلتذ ولم تشته، أن الغسلَ واجبٌ عليها" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عائشة -رضي اللَّه عنها-، قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قعد بين شعبها الأربع، ثم مس الختان الختان، فقد وجب الغسل" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بالغسل من مس الختانين، ولم يفرق بين وجود اللذة وعدمها، فدل على عدم تأثير ذلك، ما دام أن الإيلاج قد حصل، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة ابن حزم، فقال بأن عليهما الوضوء فقط، ما دامت لم تنزل (٧).

واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "إذا قعد بين شعبها الأربع، وأجهد نفسه، فقد وجب عليه الغسل، أنزل أو لم ينزل" (٨).

فقوله: "أجهد نفسه" هذا الإطلاق ليس إلا للمختار القاصد، ولا يسمى المغلوب أنه قعد، ولا النائم، ولا المغمى عليه" (٩).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، حيث إن هذه المسألة تعد من فروع المسألة الأم، وهي وجوب الغسل من التقاء الختانين، وقد


(١) "الاستذكار" (١/ ٢٥٥).
(٢) "تفسير القرطبي" (٥/ ٢٢٧).
(٣) "فتح القدير" (١/ ٦٣).
(٤) "المجموع" (٢/ ١٥١).
(٥) "شرح منتهى الإرادات" (١/ ٨٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "المحلى" (١/ ٢٤٧).
(٨) هذا اللفظ أخرجه أحمد (ح ٨٥٥٧)، (٢/ ٣٤٧)، الدارقطني كتاب الطهارة، باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل، (ح ٦)، (١/ ١١٢)، ولم أجد من تكلم عن هذا اللفظ إلا كلام ابن حزم.
(٩) "المحلى" (١/ ٢٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>