للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٤٩ - ٢٨٢] وجوب غسل جميع البدن في الجنابة]

إذا أجنب المسلم، فإنه يجب عليه أن يغسل جميع بدنه من الجنابة، وعلى ذلك حكى الصنعاني الإجماع.

• من نقل الإجماع: الصنعاني (١١٨٢ هـ) حيث يقول: "والحديث (١) دليل على أنه يجب غسل جميع البدن في الجنابة، ولا يعفى عن شيء منه، قيل: وهو إجماع إلا المضمضة والاستنشاق، ففيها خلاف" (٢).

ابن قاسم (١٣٩٢ هـ) حيث يقول معلقًا على قول الماتن: "يدلك بدنه بيديه ليتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه"، قال: "إجماعًا" (٣)، وهو يريد قوله: "وجميع بدنه".

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن تحت كل شعرة جنابة، فاغسلوا الشعر، وأنقوا البشر" (٧).

• وجه الدلالة: الحديث يدل على أن الجنابة تحل في جميع البدن، ثم أمر بالغسل والإنقاء بعدها، مما يدل على وجوب تعميم الجسد (٨)، واللَّه تعالى أعلم.

٢ - أحاديث وصف غسل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، حيث فيها أنه عمم جميع جسده بالماء، ومتابعته عليه الصلاة والسلام في الفرائض من الواجبات، فدل على وجوب التعميم، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.


(١) يريد حديث أبي هريرة الآتي.
(٢) "سبل السلام" (١/ ١٣٦)، والخلاف الذي ذكره في التفصيلات، فلا يضر المسألة.
(٣) "حاشية الروض" (١/ ٢٨٨)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٩٢)، و"الإنصاف" (١/ ٢٥٥).
(٤) "المبسوط" (١/ ٤٤)، و"بدائع الصنائع" (١/ ٣٦).
(٥) "المنتقى" (١/ ٩٤)، و"شرح الخرشي" (١/ ١٦٦)، و"الفواكه الدواني" (١/ ١٤٧).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٩١).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "سبل السلام" (١/ ١٣٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>