للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنفسهم، وترك المحتاجين من الفقراء ومن في حكمهم.

النتيجة: صحة الإجماع في عدم جواز انتفاع الواقف بالوقف الخاص، وذلك لعدم المخالف (١).

[[٨٤ - ٢٦] التصرف بفضل أثاث المسجد لمسجد آخر]

• المراد بالمسألة: أن ما فضل عن حاجة المسجد من نحو حصره وزيته، أو ما فضل من قصبه ونقضه شيء فإنه يصرف إلى مسجد آخر.

• من نقل الإجماع: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(وما فضل من حصر المسجد وزيته جاز جعله في مسجد آخر) -وذكر أثر عائشة -رضي اللَّه عنها-. . قال: ولم ينكر فيكون إجماعًا] (٢)

• الموافقون على الإجماع: المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وأبو يوسف من الحنفية (٥)، وابن تيمية (٦).

قال السرخسي: (قال أبو يوسف: إذا تم زوال العين عن ملكه وصار خالصًا للَّه تعالى فلا يعود إلى ملكه بحال كما لو أعتق عبده، وهذا لأن القربة التي قصدها لم تنعدم بخراب ما حولها، فإن الناس في المساجد شرعًا سواء، فيصلي في هذا الموضع المسافرون ومارة الطريق وهكذا، يقول في الحصير والحشيش أنه لا يعود إلى ملكه ولكن يصرف إلى مسجد آخر


(١) انظر المسألة في: الهداية (٣/ ٢٠)، وفتح القدير (٦/ ٢٠٩، ٢١٠)، ومنح الجليل (٨/ ١١٠)، وحاشية الدسوقي (٥/ ٤٨٦)، والمهذب (١/ ٥٧٦)، والمغني (٨/ ١٩١).
(٢) المغني (٨/ ٢٢٤).
(٣) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (٥/ ٤٧٢ - ٤٧٣).
(٤) نهاية المحتاج (٥/ ٣٩٥).
(٥) المبسوط (١٢/ ٤٣٨ - ٤٣٩)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٥٤٩).
(٦) مجموع الفتاوى (٣١/ ٧٠ و ٩٣ و ٢٠٣ و ٢٠٦)، ومختصر الفتاوى المصرية (ص ٣٩٦)، والإنصاف (٧/ ١١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>