للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق، لوجود المخالف المعتبر في المسألة (١)، فخلاف ابن أبي ليلى وقول مالك يكفي في خرق الإجماع، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٢ - ٩٩] إجزاء الغسلتين إذا عمت]

في المسألة السابقة ناقشنا الاكتفاء بغسلة واحدة، وهنا بثنتين، ومن البديهي أن أي إجماع حكي هناك فهو شامل لهذه المسألة بالتضمن، بخلاف العكس، وهو ما انتهت إليه الدراسة هناك، فنحن نبحث الآن عن الاقتصار على ثنتين، حيث حُكي الإجماع على إجزاء الاقتصار عليها.

• من نقل الإجماع: الترمذي (٢٧٩ هـ) حيث يقول: "والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، أن الوضوء يجزئ مرة مرة، ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث، وليس بعده شيء" (٢).

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "والحديث يدل على أن التوضؤ مرتين يجوز، ويجزئ، ولا خلاف في ذلك" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضأ مرتين مرتين" (٨).

• وجه الدلالة: فعل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- المجرد يعتبر سنة فعلية، وقد يكون بيانًا للجواز كما في مسألتنا، فمن هذا الفعل يؤخذ الجواز، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: ما قيل في مسألة إجزاء الغسلة الواحدة من خلاف ابن أبي ليلى في عدم جواز ما دون الثلاث يأتي هنا, ولكن لم يذكر له متابع من العلماء، وشكك النووي في نسبة القول إليه (٩)، ولو صح فهو شذوذ منه رحمه اللَّه تعالى.


(١) وانظر: "إجماعات ابن عبد البر" (١/ ٢٠٣)، وقد رأى ثبوت الإجماع.
(٢) "سنن الترمذي" (١/ ٥٤) مع "العارضة".
(٣) "نيل الأوطار" (١/ ٢١٧).
(٤) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(٥) "الذخيرة" (١/ ٢٨٦)، و"مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).
(٦) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٧) "الإنصاف" (١/ ١٣٦).
(٨) سبق تخريجه.
(٩) "المجموع" (١/ ٤٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>