للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشوكاني (١٢٥٠ هـ) حيث يقول: "وقد أجمع العلماء على أن الواجب غسل الأعضاء مرة واحدة" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الشافعية (٢).

• مستند الإجماع:

١ - حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- "توضأ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- مرة مرة" (٣).

٢ - حديث عبد اللَّه بن زيد -رضي اللَّه عنه-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "توضأ مرتين مرتين" (٤).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- توضأ بغسلة واحدة للعضو، ومرتين، وهذه سنة فعلية يجب الأخذ بها، على أنها دليل على جواز الاقتصار على غسلة واحدة، وأنها مجزئة، وأن الثلاث غير ملزمة، ولكن بشرط الإنقاء، واللَّه تعالى أعلم.

• الخلاف في المسألة: نُقل عن ابن أبي ليلى أنه لا يجزئ ما دون الثلاث، نقله النووي، ثم قال: "وهذا مذهب باطل، لا يصح عن أحد من العلماء، ولو صح؛ لكان مردودًا بإجماع من قبله" (٥).

ولكن عن مالك قول بوجوب اثنتين فما فوق (٦).

وهنا كلام مشكل للحطاب، حيث قال: "أن المقتصر على الواحدة تارك للفضل، وتارك الفضل مقصر، ولا يجوز الاقتصار على الواحدة بإجماع، كما لا تجوز الزيادة على الثلاث، إذا عم بها بإجماع" (٧).

قال هذا الكلام بعد أن نقل كلامًا للقرافي، ثم قال بعده: (انتهى)، والظاهر أنه يقصد أنه كلام القرافي.

وقد راجعت كلام القرافي، فوجدت الكلام السابق، ولم أجد اللاحق (٨)، فالظاهر أن هناك تصحيفًا، أو وهمًا في دعوى الإجماع، ويحمل كلام الحطاب على الكراهة، وقال بعدها: "لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها -أي: على الواحدة" (٩)، واللَّه تعالى أعلم.


(١) "نيل الأوطار" (١/ ١٨٠).
(٢) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٣) سبق تخريجه.
(٤) البخاري كتاب الوضوء، باب الوضوء مرتين مرتين، (ح ١٥٧)، (١/ ٧٠)، مسلم كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، (ح ٢٣٥)، (١/ ٢١٠).
(٥) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٦) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦١).
(٧) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).
(٨) "الذخيرة" (١/ ٢٨٦).
(٩) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>