للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء" (١).

ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ) حيث نقل عنه النووي حكايته الإجماع في المسألة (٢).

نقله عنه النووي (٣)، وابن قاسم (٤).

ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث يقول: "أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة، فأسبغ الوضوء؛ أن ذلك يجزيه" (٥).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "والغسلة الواحدة إذا أوعبت تجزئ بإجماع العلماء؛ لأن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد توضأ مرة مرة، ومرتين، وثلاثة، وهذا أكثر ما فعل من ذلك عليه الصلاة والسلام، وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير في الثنتين، والثلاث، إلا إن ثبت أن شيئًا من ذلك نسخ لغيره، فقف على إجماعهم فيه" (٦).

وقال أيضًا: "وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين، وسائر الوضوء تجزئ" (٧).

وقال أيضًا: "وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة؛ أجزأه" (٨).

ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن الوضوء مرة مرة مسبغة في الوجه والذراعين والرجلين يجزئ" (٩).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "ولا خلاف في أن النجاسة الحكمية، وهي الحدث والجناية تزول بالغسل مرة واحدة، ولا يشترط فيها العدد" (١٠).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق، كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة" (١١).

الحطاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "لأنا لا نعلم أن أحدًا يقول بحرمة الاقتصار عليها" (١٢)، أي: الواحدة.


(١) "سنن الترمذي" (١/ ٥٤) مع "العارضة".
(٢) بحثت عنه فلم أجده.
(٣) "المجموع" (١/ ٤٦٥).
(٤) "حاشية الروض" (١/ ١٧٦).
(٥) "الأوسط" (١/ ٤٠٧).
(٦) "الاستذكار" (١/ ١٢٤)، ونحو هذه العبارة في "التمهيد" (٢٠/ ١١٧).
(٧) "التمهيد" (٢٠/ ١٢٩).
(٨) "التمهيد" (٢٠/ ٢٦٠).
(٩) "مراتب الإجماع" (٣٨).
(١٠) "بدائع الصنائع" (١/ ٨٧).
(١١) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ١٢٥).
(١٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>