للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٣٥ - ١٦] إذا أحرز المودع الوديعة ثم ذكر أنها تلفت أو ضاعت فالقول قوله]

• المراد بالمسألة: أن الوديع إذا ادعى تلف الوديعة أو ضياعها بعد حرزه لها، أن القول قوله؛ لأنه أمين.

• من نقل الإجماع: ابن المنذر (٣١٨ هـ) قال: [أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المودَع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت: أن القول قوله، وقال أكثرهم: إن القول قوله مع يمينه] (١). ابن هبيرة قال: [اتفقوا على أن القول قول المودع في التلف والرد على الاطلاق مع يمينه] (٢).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [المودَع أمين، والقول قوله فيما يدعيه من تلف الوديعة بغير خلاف] (٣). المطيعي (١٣٥٤ هـ) قال: [اتفقوا على أن قبول


= فهو أحق من غيره يمكن دفعه بأن المراد به الودائع والعواري بخلاف المبيعات التي ليس لواجدها فيها ملك حينئذ].
ولذلك رد عليهم الجمهور، فالإمام البخاري رحمه اللَّه عقد بابًا على حديث أبي هريرة رضي اللَّه عنه الذي استدل به جمهور العلماء، وقرن فيه الوديعة بالبيع، فقال: (باب إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة، فهو أحق به).
قال ابن حجر في (الفتح ٥/ ٦٣) [وقال ابن المنير: أدخل هذه الثلاثة، إما لأن الحديث مطلق وإما لأنه وارد في البيع، والآخران أولى لأن ملك الوديعة لم ينتقل، والمحافظة على وفاء من اصطنع بالقرض معروفا مطلوب].
وقال أحمد: [وهذه الروايات الصحيحة الصريحة في البيع أو السلعة تمنع من حمل الحكم فيها على الودائع والعواري والغصوب مع تعليقه إياه في جميع الروايات بالإفلاس، ولا تأثير للإفلاس في رجوع أصحاب الودائع والعواري والغصوب في أعيان أموالهم، ثم هو على اللفظ الأول عام، والتخصيص بغير حجة مردود، ومن يدعي المعرفة بالآثار لا ينبغي له أن يترك مثل هذا الحديث الثابت، ثم يردفه بقول إبراهيم والحسن: هو أسوة الغرماء، فالتخصيص بقولهما لا يجوز].
انظر: معرفة السنن والآثار، البيهقي (٨/ ٢٤٧)، والتمهيد، ابن عبد البر (٨/ ٤١١).
(١) الإشراف على مذاهب أهل العلم (٦/ ٣٣٣).
(٢) حاشية الروض المربع، (٥/ ٤٦٩).
(٣) المغني (٩/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>