للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• دليل هذا القول: أن كل ولد حدث في ملك اليمين يتبع أباه في الحرية والرق، كالحر إذا اشترى أَمة فأولدها (١).

النتيجة: أولًا: ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر حكمهم حكم أمهم صحيح؛ إن كانت الأم حرّة.

ثانيًا: عدم صحة ما ذكر من أنه لا خلاف أن ولد المدبر لا يتبعه في التدبير، وأن حكمهم حكم أمهم، لخلاف المالكية أنَّهم يتبعون أباهم في التدبير إن كانت أمهم أمة.

[[٨ - ٥٠٤] للرجل أن يطأ جاريته المدبرة]

إذا دبر الرجل جاريته، فإنه يجوز له أن يطأها، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: (وأجمعوا على أن للرجل أن يصيب وليدته إذا دبرها) (٢).

٢ - المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث قال: (وله إصابة مدبرته، سواء شرطه أو لا، وهو صحيح، نص عليه، ولا أعلم فيه خلافًا) (٣).

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره ابن المنذر من الشافعية، والمرداوي من الحنابلة من الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته إذا دبرها -وافق عليه الحنفية (٤)، والمالكية (٥). وهو قول ابن عباس، وابن عمر -رضي اللَّه عنهما-، وسعيد بن المسيّب، وعطاء، والنخعي، والأوزاعي في قول، والليث، والثوري، وإسحاق، والحسن بن حي، وأبي ثور، وداود، والطبري (٦).

• مستند الإجماع: أنها مملوكته، لم تشترِ نفسها منه، فحل له وطؤها؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: ٥، ٦].


(١) "المعونة" (٣/ ١٠٥٧).
(٢) "الإجماع" (ص ٩٤).
(٣) "الإنصاف" (٧/ ٤٤١).
(٤) "مختصر الطحاوي" (ص ٣٥٧)، "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٨٠).
(٥) "الذخيرة" (١١/ ٢٤٢)، "المعونة" (٣/ ١٠٥٧).
(٦) "الإشراف" (٢/ ٢٠٩)، "المغني" (١٤/ ٤٢٩)، "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>