للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - أن عمر -رضي اللَّه عنه- أعتق وليدة له عن دبر، ثم وطئها بعد ذلك سبع سنين، ثم أعتقها، وهي حبلى (١).

٣ - عن عطاء أن ابن عباس وابن عمر، وغيرهما قالوا: يصيب الرجل وليدته إذا دبرها إن أحب (٢).

٤ - قد تحمل الأمة من سيدها، فتزداد خيرًا، فتصبح أم ولد، فتعتق من رأس المال (٣).

• الخلاف في المسألة: أولًا: كره الزهري أن يطأ الرجل جاريته إذا دبرها (٤).

ثانيًا: روي عن الأوزاعي قول ثان له: إن كان السيد يطؤها قبل تدبيره، فلا بأس بوطئها بعد تدبيره إياها، وإن كان لم يطأها قبل التدبير؛ فلا يطؤها بعده (٥).

• دليل هذين القولين:

١ - قال ابن عبد البر: أظن الزهري تأول في ذلك -واللَّه أعلم- قول ابن عمر: "لا يطأ الرجل وليدةً إلا وليدته، إن شاء باعها، وإن شاء وهبها، وإن شاء صنع بها ما شاء"، لم يبلغه أن ابن عمر كان يطأ مدبرته (٦).

٢ - أن من كره وطء المدبرة شبهها بالمعتقة إلى أَجل آتٍ لا محالة، والمعتقة إلى أجل قاسها الذي كره وطأها على نكاح المتعة؛ لأنه نكاح إلى أَجل (٧).

النتيجة: أولًا: عدم تحقق الإجماع على أن للرجل أن يطأ جاريته المدبرة؛ لما يأتي: لخلاف الأوزاعي في أحد القولين عنه، بمنع وطء الجارية المدبرة.

ثانيًا: لو لم يكن من الخلاف إلا خلاف الزهري، لكان الإجماع متحققًا؛ لأن القول بالكراهة لا ينافي القول بالجواز.


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٧٠١) (٩/ ١٤٨).
(٢) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (١٦٦٩٦) (٩/ ١٤٧).
(٣) "الذخيرة" (١١/ ٢٤٢).
(٤) "الإشراف" (٢/ ٢٠٩). قال ابن المنذر: قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك إلا الزهري، قال: وصدق أحمد، لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري.
(٥) "الإشراف" (٢/ ٢٠٩)، "المغني" (١٤/ ٤٢٩).
(٦) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧).
(٧) "الاستذكار" (٧/ ٤٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>