للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المهذب: (١/ ٣١٤)، وفيه: "وإن جنى العبد المرهون لم يخل إما أن يجني على الأجنبي أو على المولى أو على مملوك للمولى، فإن كانت الجناية على أجنبي تعلق حق المجني عليه برقبته ويقدم على حق المرتهن".
(٢) المغني: (٦/ ٤٩٠).
(٣) المهذب: (١/ ٣١٤). وانظر: المغني: (٦/ ٤٩٠).
(٤) انظر: المرجعين السابقين.
(٥) منح الجليل: (٥/ ٤٨٤).
(٦) المبسوط: (٢١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>