للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الفصل الثامن: مسائل الإجماع في اللقيط]

[١ - ٤٧١] اللقيط (١) حُر:

إذا وُجِدَ طفل صغير مطروح في مكان عام، أو عند باب مسجد، فإنه يشرع (٢) لمن وجده أن يلتقطه، ويحكم بحرية ذلك اللقيط، ونُقل الإجماع على ذلك.

• من نقل الإجماع:

١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن اللقيط حر" (٣). وذكره عنه ابن قدامة (٤)، والشربيني (٥).

٢ - الجصاص (٣٧٠ هـ) حيث قال: "لا خلاف بين الفقهاء في أن ولد الزنى، واللقيط حران" (٦).


(١) اللقيط في اللغة: اللَّقْطُ: أخذ الشيء من الأرض، يقال: لقَطَه يَلْقُطه لقْطًا والتقَطَه: أخذه من الأرض. واللقيط: الطفل المنبوذ يجده إنسان فيأخذه، واللقيط بمعنى الملقوط، فعيل بمعنى مفعول.
انظر: "لسان العرب" (٧/ ٣٩٢)، "الصحاح" (٣/ ٤٠٤)، "القاموس المحيط" (ص ٨٨٦).
اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى.
عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز.
انظر: "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٧)، "فتح القدير" (٦/ ١١٠)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ١٩٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٩٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ١٧٦)، "منتهى الإرادات" (٣/ ٣١٦)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٢٦).
(٢) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب.
القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات.
انظر: "فتح القدير" (٦/ ١١٠)، "البحر الرائق" (٥/ ١٥٥)، "الاستذكار" (٧/ ١٥٧)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩)، "البيان" (٨/ ٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٩٨)، "منتهى الإرادات" (٣/ ٣١٦)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٢٦)، "المحلى" (٧/ ١٣٢).
(٣) "الإجماع" (ص ٩١).
(٤) "المغني" (٨/ ٣٥٠).
(٥) "مغني المحتاج" (٣/ ٦٠٩).
(٦) "أحكام القرآن" (٣/ ٢١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>