انظر: "لسان العرب" (٧/ ٣٩٢)، "الصحاح" (٣/ ٤٠٤)، "القاموس المحيط" (ص ٨٨٦). اللقيط في الاصطلاح: عند الحنفية: اسم لحي مولود، طرحه أهله خوفًا من العيلة، أو فرارًا من تهمة الزنى. عند المالكية: صغير آدمي لم يُعرف أبوه، ولا رقه. عند الشافعية: طفل نبيذٌ بنحو شارعٍ، أو مسجد، لا يُعرف له مدعٍ، وقد يكون صغيرًا مميزًا. عند الحنابلة: طفل لا يعرف نسبه، ولا رقه، نُبذَ، أو ضل عن الطريق، ما بين ولادته إلى من التمييز. انظر: "بدائع الصنائع" (٨/ ٣١٧)، "فتح القدير" (٦/ ١١٠)، "التاج والإكليل" (٨/ ٥٣)، "حاشية الدسوقي" (٤/ ١٩٣)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٩٨)، "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (٢/ ١٧٦)، "منتهى الإرادات" (٣/ ٣١٦)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٢٦). (٢) اختلف الفقهاء في حكم التقاط اللقيط، على قولين: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن التقاطه مندوب، إلا أن يُخشى عليه الضياع فالتقاطه واجب. القول الثاني: ذهب الجمهور إلى أن التقاطه من فروض الكفايات. انظر: "فتح القدير" (٦/ ١١٠)، "البحر الرائق" (٥/ ١٥٥)، "الاستذكار" (٧/ ١٥٧)، "القوانين الفقهية" (ص ٣٥٩)، "البيان" (٨/ ٧)، "مغني المحتاج" (٣/ ٥٩٨)، "منتهى الإرادات" (٣/ ٣١٦)، "كشاف القناع" (٤/ ٢٢٦)، "المحلى" (٧/ ١٣٢). (٣) "الإجماع" (ص ٩١). (٤) "المغني" (٨/ ٣٥٠). (٥) "مغني المحتاج" (٣/ ٦٠٩). (٦) "أحكام القرآن" (٣/ ٢١٩).