للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سوم أخيه".

وفي لفظ: "لا يسم المسلم على سوم أخيه" (١).

• وجه الدلالة: أن هذه الألفاظ صريحة في قصر النهي على المسلم خاصة، ويفهم منه عدم دخول الذمي في الحكم.

الثاني: أن الذمي ليس كالمسلم، فحرمته ليست كحرمته؛ ولذا لم تجب إجابة دعوته للوليمة، ولا كذلك أن ينصحه، ونحوها من الحقوق، فلا يصح أن يُلْحق في الحكم به (٢).

النتيجة: صحة الإجماع في النهي عن سوم الذمي على سوم الذمي إذا تحاكموا إلينا؛ وذلك لعدم الاطلاع على المخالف فيها. وعدم صحة الإجماع في النهي عن سوم المسلم على سوم الذمي؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٩٠] صاحب السلعة أحق بالسوم]

• المراد بالمسألة: السوم في اللغة: الكلمة تدل على طلب الشيء وابتغائه (٣). يقال: سام البائع السلعة سوما، أي: عرضها للبيع، وطلبها بثمن يذكره. وسام المشتري المبيع واستامه: طلب شراءه بالثمن الذي تقرر به البيع (٤). والتساوم بين اثنين: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما، ويطلبها الآخر بثمن دونه (٥). ولا يخرج استعمال الفقهاء عن المعنى اللغوي.

ويراد بالمسألة هنا: أن صاحب السلعة المالك لها، إذا أراد بيع سلعته، وعرضها لهذا الغرض، فإنه أحق بسوم سلعته، ممن يطلبون سلعته، وذلك بأن يذكر لهم سعرها الذي يَرْغبه لها، بلا خلاف بين العلماء.


(١) سبق تخريجه، وهذه الرواية هي رواية مسلم (ص ٩٣٣).
(٢) "المغني" (٩/ ٥٧١)، "كشاف القناع" (٥/ ١٨).
(٣) "معجم مقاييس اللغة" (٣/ ١١٨)، "مفردات ألفاظ القرآن" (ص ٤٣٨).
(٤) "المصباح المنير" (ص ١٥٥) بتصرف، "المغرب" (ص ٢٣٩)، "معجم المصطلاحات الاقتصادية" (ص ١٩٤).
(٥) "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" (ص ١٩٦)، وينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٢٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>