للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: القاعدة الفقهية: أن كل حكم بين مسلم وذمي، فإنه يكون على حكم الإسلام، فيدخل في ذلك سومه على سوم الذمي (١).

الثاني: أن لهم عهدًا وذمة، ومن العهد أن لا يرزأوا في أبدانهم ولا في أموالهم، ولا في أولادهم، ومن الرزء السوم عليهم (٢).

• المخالفون للإجماع:

خالف في مسألة سوم المسلم على الذمي جماعة من العلماء، وقالوا: يجوز سوم المسلم على الذمي، وهم: الأوزاعي (٣)، وابن حربويه (٤) من الشافعية (٥)، والحنابلة في المنصوص عنهم (٦).

واستدل هؤلاء بعدة أدلة، منها:

الأول: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: "نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يستام الرجل على


= يخالف ما حكي من إجماع، مع أن ظاهر النص لا يؤيده.
(١) ينظر: "المنتقى" (٥/ ١٠٠).
(٢) "عارضة الأحوذي" (٥/ ٥٩). وهؤلاء يقولون: بأن التقييد بالأخوة في الحديث، محمول على وجهين:
الأول: أن هذا قيد أغلبي، فيقال: هذا طريق المسلمين، ولا يمنع دخول أهل الذمة فيه معهم.
الثاني: أن ذكر الأخوة من باب التقبيح والتنفير من هذا الفعل أن يصدر منه تجاه أخيه المسلم، وليس هذا يمنع دخول غيره معه. ينظر: "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ٦١)، "طرح التثريب" (٦/ ٧١)، "المنتقى" (٥/ ١٠٠)، "رد المحتار" (٥/ ١٠٢).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" و"نوادر الفقهاء" و"التمهيد" و"الاستذكار" في المواضع السابقة عند ذكر الإجماع.
(٤) علي بن الحسين بن حرب بن عيسى البغدادي القاضي أبو عبيد بن حربويه قاضي مصر، أحد أصحاب الوجوه المشهورين، عالم بالاختلاف والمعاني. توفي عام (٣١٩ هـ). "طبقات السبكي" (٣/ ٤٤٦)، "طبقات ابن شهبة" (١/ ٩٧).
(٥) "تكملة المجموع" (١١/ ٣٠٦)، "طرح التثريب" (٦/ ٧١)، "فتح الباري" (٤/ ٣٥٣).
(٦) "المغني" (٩/ ٥٧١)، جامع العلوم والحكم (٢/ ٢٧٠)، "دقائق أولي النهى" (٢/ ٦٣٠)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>