للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الاستدلال: أن الأب يرث السدس بالفرض إن كان للمورث ولد، فإن لم يكن له ولد، وخلف والدين، فللأم الثلث لأنها خصها بالذكر، والباقي يكون للأب تعصيبًا.

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي؛ فهو لأولى رجل ذكر) (١).

• وجه الاستدلال: أن الأب يرث بالفرض ويرث بالتعصيب، فإذا لم يوجد مع الأب أحد رد إليه الباقي إليه تعصيبًا؛ لأنه أولى رجل ذكر.

النتيجة: صحة الإجماع في أن الأب يرث في ثلاث حالات: تارة يرث بالفرض، وتارة بالتعصيب المجرد، وتارة بالفرض والتعصيب.

[[٢٠٨ - ١٦] للأب السدس من ميراث ابنه إن كان له ولد، أو ابن ابن]

• المراد بالمسألة: أن الأب يرث السدس في شرط وجودي، وهو: إذا شاركه في الميراث، ابن للميت، أو ابن ابن، فإن نصيبه يكون السدس فرضًا.

مثاله: لو مات ميت عن: أب، وابن، فالمسألة من (ستة أسهم) للأب السدس (سهم واحد) وللابن الباقي (خمسة أسهم).

• من نقل الإجماع: ابن رشد (٥٩٥ هـ) قال: [وأجمعوا على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد، أو ولد ابن، السدسان، أعني أن لكل واحد منهما السدس؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: ١١] والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى، وخالفهم في ذلك من شذ] (٢).


(١) سبق تخريجه.
(٢) انظر: بداية المجتهد (٢/ ٣٤٢) وقول ابن رشد: (والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى وخالفهم من شذ) وهذا لا ينقض الإجماع، فإنهم يقولون: يفرض للأب مع وجود الولد السدس فإن كان الولد أنثى، أخذ ما بقي تعصيبًا لا فرضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>