للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) قال: [وأما السدس فهو فرض سبعة: فرض كل واحد من الأب والجد، إذا كان للميت ولد أو ولد ابن. . بالإجماع] (١).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) قال: [(وليس للأب مع الولد الذكر، أو ولد الابن إلا السدس. .) يعني واللَّه أعلم، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس فيكون له ثلاثة أحوال: حال يرث فيها بالفرض، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، فليس له إلا السدس، والباقي للابن ومن معه، لا نعلم في هذا خلافًا] (٢)

الزيلعي (٧٤٣ هـ) قال: [فللأب السدس مع الولد أو ولد الابن لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ} [النساء: ١١] إن كان له ولد جعل له السدس مع الولد وولد الابن ولد شرعًا بالإجماع، قال سبحانه وتعالى: {يَابَنِي آدَمَ} [الأعراف: ٢٦] وكذلك عرفًا قال الشاعر:

بنونا بنو أبنائنا وبناتنا ... بنوهن أبناء الرجال الأجانب

وليس لدخول ولد الابن في الولد من باب الجمع بين الحقيقة والمجاز بل هو من باب عموم المجاز، أو عرف كونُ حكم ولد الابن كحكم الولد بدليل آخر، وهو الإجماع] (٣).

• الموافقون على الإجماع: الشافعية (٤).

قال الجويني: (الأب يستغرق التركة إذا انفرد، ويأخذ بالتعصيب المحض إذا لم يكن في الفريضة ولد أو ولد ابن، فإذا كان فيها ولد أو ولد ابن وإن سفل، فإن كان ذكرًا فللأب السدس لا غير) (٥).


(١) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح (٢/ ٨٥).
(٢) انظر: المغني (٩/ ٢٠).
(٣) انظر: تبيين الحقائق (٧/ ٤٧٣).
(٤) انظر: الحاوي الكبير (٨/ ١٠٩)، نهاية المطلب (٩/ ٦٩)، روضة الطالببن (٦/ ١٢).
(٥) نهاية المطلب (٩/ ٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>