للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• الخلاف في المسألة: خالف أحمد على المذهب (١) بأن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء.

وخالف أحمد في رواية أخرى (٢) ابن حزم في الاستنشاق (٣)، فقال بوجوبه، وأن الوضوء لا يصح إلا به.

واستدلوا (٤) بحديث أبي هريرة، أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "وإذا توضأ أحدكم، فليجعل في أنفه ماء، ثم لينتثر" (٥).

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[١٣ - ١٢٢] الاستنثار غير واجب]

الاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بدفع النَّفَس (٦).

فإذا أراد المسلم أن يتوضأ، فإنه لا يجب عليه الاستنثار.

• من نقل الإجماع: ابن جرير (٣١٠ هـ) حيث يقول: "فإن ظن ظان أن في الأخبار التي رويت عن رسول اللَّه، أنه قال: "إذا توضأ أحدكم فليستنثر" (٧) دليلًا على وجوب الاستنثار، فإن في إجماع الحجة على أن ذلك غير فرض يجب على من تركه إعادة الصلاة التي صلاها قبل غسله -ما يغني عن إكثار القول فيه" (٨).

النووي (٦٧٦ هـ) حيث يقول: "فإن التنثر لا يجب بالإجماع" (٩). ونقله عنه الشوكاني (١٠).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (١١)، والمالكية (١٢)، والحنابلة في الصحيح من المذهب (١٣).


(١) "الفروع" (١/ ١٤٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٢).
(٢) "الفروع" (١/ ١٤٤)، و"الإنصاف" (١/ ١٥٢).
(٣) "المحلى" (١/ ٢٩٤).
(٤) "المحلى" (١/ ٢٩٤).
(٥) سبق تخريجه.
(٦) "المغني" (١/ ١٦٩).
(٧) سبق تخريجه.
(٨) "تفسير الطبري" (٦/ ١٢٣).
(٩) "المجموع" (١/ ٤٠٣).
(١٠) "نيل الأوطار" (١/ ١٧٧).
(١١) "تبيين الحقائق" (١/ ٤)، و"البحر الرائق" (١/ ٢٢).
(١٢) "مواهب الجليل" (١/ ٢٤٧).
(١٣) "الإنصاف" (١/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>