للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• وجه الدلالة من الحديثين: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن التصرية، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، ما لم يأت صارف، ولا صارف له هنا.

الثالث: عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من غش فليس مني" (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- نهى عن الغش وتوعد عليه، وتصرية العامد لون من ألوان الغش، فتدخل في النهي.

النتيجة: يظهر -واللَّه أعلم- صحة الإجماع في المسألة، وذلك لعدم المخالف فيها (٢).

[٢٤] رد المصراة قبل الحلب]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى مصرَّاة، ثم علم بالتصرية قبل حلبها، كأن يقر بها البائع، أو شهد بها من تقبل شهادته، فله ردها, ولا يرد شيئا معها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) لما ذكر كلام عيسى بن دينار حين قال: [إن علم مشتري المصراة أنها مصراة بإقرار البائع، فردها قبل أن يحلبها لم يكن عليه غرم؛ لأنه لم يحلب اللبن الذي من أجله يلزم غرم الصاع] قال معلقا عليه: [هذا ما لا خلاف فيه، فقف عليه] (٣). نقله عنه ابن قدامة، وبهاء الدين المقدسي (٤)، وابن


= والطبراني في "المعجم الكبير" (١١٧٧٤)، (١١/ ٢٩٢). قال الترمذي: [حديث حسن صحيح].
(١) أخرجه مسلم (١٠٢)، (١/ ٩٤).
(٢) تنبيه: قد نقل تقي الدين السبكي عن أبي حامد صاحب "العدة" عن أبي حنيفة القول بجواز التصرية، وهذا يخالف ما يفهم من كلام أئمة المذهب في التحريم، خاصة أن ممن نقل الإجماع العيني وهو من أئمتهم، ولعله التبس عليه الأمر لعدم عملهم بحديث المصراة. ينظر: "تكملة المجموع" (١١/ ٢١٨)، "فتح القدير" (٦/ ٤٠٠)، "البحر الرائق" (٦/ ٥١)، "رد المحتار" (٥/ ٤٤).
(٣) "الاستذكار" (٦/ ٥٣٤)، "التمهيد" (١٨/ ٢١٦).
(٤) عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد الأنصاري بهاء الدين المقدسي الحنبلي، ولد عام (٥٥٥ هـ) كان صالحا ورعا مجاهدا فقيها مناظرا، أقبل على الحديث آخر عمره، له: =

<<  <  ج: ص:  >  >>