للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سقط الجنين حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة (١).

ثانيًا: الدية فيما دون النفس: تنقسم الدية فيما دون النفس إلى ثلاثة أقسام:

الأول: ديات الأعضاء ومنافعها: ما كان في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس كاملة، كالأنف، واللسان.

وما كان في الإنسان منه شيئان، ففي كل واحد منهما نصف الدية، وفيهما معًا الدية كاملة. وما كان في الإنسان منه أربعة أشياء كأجفان المعينين، ففي كل واحد إذا قطع ربع الدية، وفي جميعها الدية كاملة.

وما كان في الإنسان منه عشرة كأصابع اليدين، وأصابع الرجلين، ففي كل أصبع عُشر الدية: عَشر من الإبل. وفي إتلاف كل سن خمس من الإبل (٢).

الثاني: ديات المعاني والمنافع: إذا جنى عليه ففوّت جنس منفعة على الكمال، أو أزال جمالًا مقصودا على الكمال يجب كل الدية؛ لأن فيه إتلاف النفس من وجه؛ إذ النفس لا تبقى منتفعا بها من هذا الوجه، وإتلاف النفس من وجه ملحق بالإتلاف من كل وجه في الآدمي تعظيما له، كإذهاب العقل، والنطق، وقوة الجماع، والإمناء في الذكر، والحَبَل في المرأة، والبصر والشم والذوق واللمس (٣).

الثالث: ديات الشِجاج والجراح: الشِجاج: ما يكون في الرأس أو الوجه، والجراح ما يكون في سائر البدن (٤).

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجب أرش مقدّر في سائر جراح البدن، باستثناء الجائفة، وإنما تجب فيها الحكومة؛ لأنه لم يرد فيها نص من الشرع


(١) ينظر: الأم (٦/ ١١٤)، بداية المجتهد (٤/ ١٩٦ - ١٩٨)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٦٢).
(٢) ينظر: بداية المجتهد (٤/ ٢٠٤ - ٢٠٧)، موسوعة الفقه الإسلامي (٥/ ٨٥).
(٣) ينظر: المبسوط (٢١/ ٩٩)، الذخيرة (١٢/ ٣٧٢)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٨٠).
(٤) ينظر: الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (ص ٢٤٠)، الموسوعة الفقهية الكويتية (٢١/ ٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>