(٢) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، والمغني: (٩/ ٣٦٠). (٣) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣). (٤) المغني: (٩/ ٣٦٠). (٥) الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم"، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، وفيه: "ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع: (٧/ ٢٤٥). (٦) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع. (٧) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص ٣٥٩)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية =