للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) المغني: (٦/ ٦١٠)، وانظر: كشاف القناع: (١١/ ١٠١).
(٢) السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، والمغني: (٩/ ٣٦٠).
(٣) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣).
(٤) المغني: (٩/ ٣٦٠).
(٥) الهداية شرح البداية: (١/ ٢٠٠)، وفيه: "وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم"، والاختيار لتعليل المختار: (٥/ ٣٣)، وفيه: "ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع: (٧/ ٢٤٥).
(٦) الاستذكار: (٥/ ٣٩٣) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(٧) كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص ٣٥٩)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية =

<<  <  ج: ص:  >  >>