للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، أما ما سبق عن ابن حزم فهو غير ظاهرٍ منه المخالفة لمسألتنا، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣١ - ٢٢١] مس الفرج بغير اليد لا ينقض الوضوء]

إذا مس المتوضئ فرجه بغير يده، فإن وضوءه لا ينتقض، وقد حُكي الاتفاق على ذلك، وذلك إذا جعلنا معنى اليد كلها بالكف والساعد.

• من نقل الاتفاق: ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث يقول: "واتفقوا على أن من مس فرجه بغير يده من أعضائه، أنه لا ينقض وضوؤه" (١).

• الموافقون على الاتفاق: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، وابن حزم (٥).

• مستند الاتفاق: حديث بُسْرة بنت صفوان -رضي اللَّه عنها-، أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا مسَّ أَحدكم ذكره فليتوضأ" (٦).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خصَّ مس الذكر باليد بالأمر بالوضوء، ولم يدخل غيره، والمس يطلق على المس باليد إذا أطلق، مما يدل على خصوصية النقض بالمس، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الاتفاق متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٣٢ - ٢٢٢] لمس فرج الحيوان لا ينقض الوضوء]

إذا لمس المتوضئ فرج حيوان، فإنه لا يأخذ حكم فرج الإنسان، فلا ينقض الوضوء.

• من نقل الاتفاق: ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "لمس فرج الحيوان غير الإنسان لا ينقض الوضوء؛ حيًّا ولا ميتًا باتفاق الأئمة" (٧).


(١) "الإفصاح" (١/ ٣٨)، وانظر: "المغني" (١/ ٢٤٣).
(٢) "فتح القدير" (١/ ٥٥)، و"مجمع الأنهر" (١/ ٢١).
(٣) "شرح الخرشي" (١/ ١٥٦).
(٤) "المجموع" (٢/ ٤١)، و"تحفة المحتاج" (١/ ١٤٣).
(٥) "المحلى" (١/ ٢٢٠).
(٦) سبق تخريجه.
(٧) "مجموع الفتاوى" (٢١/ ٢٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>