للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويمكن أن يستدل للمالكية: بأنه لما وقعت الخيانة من البائع، فإن الرضا منعدم في هذه الحالة، فيكون العقد قد اختل فيه شرط من شروطه، فيرد البيع.

واستدل الحنابلة: بالقياس على الإخبار بزيادة الثمن، فإنه تلزمه الزيادة، ولا خيار له (١).

النتيجة: عدم صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لثبوت الخلاف فيها.

[٥٤] جواز شراء العبد بنية العتق من غير شرط]

• المراد بالمسألة: إذا اشترى العبد وكان من نيته أن يعتقه، ولم تكن هذه النية شرطا مُتَلفظا به بينهما، فإن البيع صحيح، باتفاق العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [اتفقوا على أنه إذا اشترى عبدا بنية أن يعتقه من غير أن يشترط ذلك، فإن البيع صحيح] (٢).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية، وابن حزم من الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى دليل عقلي، وهو:

القياس على البيع: فكما أن البيع لا يعتد به إذا نواه صاحبه، فكذلك العتق إذا نواه بعد الشراء لا يعتد به، وذلك أن التصرفات في العقود لا تترتب على النيات وحدها ما لم يقترن بها قول أو عمل.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.


(١) ينظر: "المغني" (٦/ ٢٧٣).
(٢) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).
(٣) "مختصر اختلاف العلماء" (٣/ ١٣٠ - ١٣١)، "البحر الرائق" (٦/ ٩٣ - ٩٤)، "رد المحتار" (٥/ ٨٥ - ٨٦)، "الفتاوى الهندية" (٣/ ١٣٤)، "شرح الخرشي على مختصر خليل" (٥/ ٨٠ - ٨١)، "حاشية الدسوقي" (٣/ ٦٥)، "حاشية الصاوي" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣)، "المجموع" (٩/ ١٤٧)، "تحفة المحتاج" (٤/ ٣٠١ - ٣٠٢)، "مغني المحتاج" (٢/ ٣٨٣ - ٣٨٤)، "المحلى" (٧/ ٣١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>