للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن شاء رده] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: المالكية في رواية، والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المرابحة عقد بُني على الأمانة، فالمشتري اعتمد البائع وائتمنه في الخبر عن الثمن الأول، فكانت الأمانة مطلوبة في هذا العقد، والصيانة عن الخيانة مشروطة دلالة، ففواتها يوجب الخيار، قياسا على فوات السلامة عن العيب، وعلى ما إذا صالح على دين بألف له على إنسان في عبد، ثم باعه مرابحة على الألف، ولم يبين للمشتري أنه كان بدل الصلح فله الخيار (٣).

الثاني: أن للأجل شبهة بالمبيع، ألا ترى أنه يزاد في الثمن لأجل الأجل، والشبهة في هذا ملحقة بالحقيقة، فصار كأنه اشترى شيئين، وباع أحدهما مرابحة بثمنهما، والإقدام على المرابحة يوجب السلامة عن مثل هذه الخيانة، فإذا ظهرت ثبت الخيار (٤).

• المخالفون للإجماع:

خالف في هذه المسألة: المالكية في رواية عندهم، وهو المذهب عند الحنابلة، فقالوا: إن المشتري ليس له الخيار، لكن المالكية قالوا: البيع مردود، والحنابلة قالوا: يأخذ بالأجل (٥).


(١) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٥).
(٢) "المنتقى" (٥/ ٤٩ - ٥٠)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٣٨)، "روضة الطالبين" (٣/ ٥٣٤)، "أسنى المطالب" (٢/ ٩٥)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٨٠)، "المغني" (٦/ ٢٧٣)، "الفروع" (٤/ ١١٨)، "الإنصاف" (٤/ ٤٣٩).
(٣) "بدائع الصنائع" (٥/ ٢٢٥)، بتصرف.
(٤) "الهداية" (٦/ ٥٠٧ - ٥٠٨).
(٥) "المدونة" (٣/ ٢٤١)، "التاج والإكليل" (٦/ ٤٣٨)، "الفروع" (٤/ ١١٨)، "الإنصاف" (٤/ ٤٣٩)، "مطالب أولي النهى" (٣/ ١٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>