للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٨٣] تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرا]

• المراد بالمسألة: حين يبيع البائع العنب، ويعلم أن المشتري قصد من هذا الشراء أن يتخذ هذا العنب خمرا، فإن هذا البيع منهي عنه، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:

• ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) يقول: [واتفقوا على أنه يكره أن يباع العنب لمن يتخذه خمرا] (١).

• الصنعاني (١١٨٢ هـ) يقول لما ذكر حديث بريدة "من حبس العنب أيام القطاف. . . " (٢): [والحديث دليل على تحريم بيع العنب ممن يتخذه خمرا؛ لوعيد البائع بالنار، وهو مع القصد محرم إجماعا] (٣).

• الشوكاني (١٢٥٠ هـ) يقول لما ذكر حديث بريدة: [قوله: "حبس" وقوله: "أو ممن يعلم أن يتخذه خمرا" يدلان على اعتبار القصد والتعمد للبيع إلى من يتخذه خمرا، ولا خلاف في التحريم مع ذلك] (٤).

• عبد الرحمن القاسم (١٣٩٢ هـ) يقول لما ذكر مسألة بيع العصير ممن يتخذه خمرا: [وهو مع القصد، محرم إجماعا] (٥).

مستند الإجماع (٦):

يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: قوله تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} (٧).

• وجه الدلالة: أن من أوجه الإعانة على الإثم والعدوان التي نهى اللَّه عنها، بيع


(١) "الإفصاح" (١/ ٢٩٥).
(٢) سيأتي تخريجه في مستند الإجماع.
(٣) "سبل السلام" (٢/ ٣٩).
(٤) "نيل الأوطار" (٥/ ١٨٣).
(٥) "حاشية الروض المربع" (٤/ ٣٧٤).
(٦) أهملت في هذه المسألة فقرة: [الموافقون على الإجماع] عن عمد، وذلك لأن حكاية العلماء للإجماع كانت مختلفة، فمنهم من حكى الإجماع على الكراهة، ومنهم من حكاه على التحريم، كما مر، ولذا سأذكر في المخالفة تفصيل الخلاف كاملا بين العلماء على غير العادة في إهمال القول الموافق للإجماع.
(٧) المائدة: الآية (٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>