للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العنب ممن يعلم أنه سيتخذه خمرا (١).

الثاني: عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- قال: سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "أتاني جبريل، فقال: يا محمد! إن اللَّه عز وجل قد لعن الخمر، وعاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبايعها، وساقيها، ومسقيها" (٢).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بيَّن في هذا الحديث أن لعنة اللَّه حقت على كل من كانت له صلة في الخمر، سواء كانت مباشرة، أو بتسبب، أو بإعانة، أو نحو هذا، وبائعها ممن يعلم أنه يتخذها خمرا يعد كالبائع لها مباشرة، وهو يعين على ذلك، وكذلك يتسبب في نشرها، بل إن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعن حتى العاصر الذي عصر العصير ليتخذه خمرا؛ لأنه أعان بفعله عليها (٣).

الثالث: عن بريدة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه من يهودي أو نصراني أو ممن يتخذه خمرا، فقد تقحَّم (٤) النار على بصيرة" (٥).

• وجه الدلالة: أن من فعل هذا وهو حبس العنب إلى أن يحين وقت القطاف، وكان مقصده حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا، فإنه مستحق للوعيد الشديد لفساد مقصده.

الرابع: عن عبد اللَّه بن عمرو بن العاص -رضي اللَّه عنهما- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من


(١) ينظر: "المغني" (٦/ ٣١٨)، "الفتاوى الكبرى" (٣/ ٤٤١).
(٢) أخرجه أحمد في "مسنده" (٢٨٩٧)، (٥/ ٧٤)، والحاكم في "المستدرك" (٢٢٣٤)، (٢/ ٣٧)، وابن حبان في "صحيحه" (٥٣٥٦)، (١٢/ ١٧٨). قال الحاكم: [هذا حديث صحيح الإسناد وشاهده حديث عبد اللَّه بن عمر، ولم يخرجاه].
(٣) ينظر: المصادر السابقة.
(٤) تقحم: وقع فيها، يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم وتقحمه، إذا رمى نفسه فيه من غير روية وتثبت. ينظر: "النهاية" (٤/ ١٨).
(٥) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (٥٣٥٢)، (٥/ ٢٩٤). قال أبو حاتم: [هذا حديث كذب باطل]. "العلل" لابن أبي حاتم (١/ ٣٨٩)، وقال ابن حبان في "المجروحين" (١/ ٢٣٦): [هذا حديث لا أصل له]. وقال الذهبي: [الحسن بن مسلم المروزي التاجر عن الحسين بن واقد أتى بخبر موضوع في الخمر] ثم ساقه. "ميزان الاعتدال" (٢/ ٢٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>