للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأجنبت؛ فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكرت له ذلك، فقال: "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا"، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه (١).

• وجه الدلالة: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وصف التيمم لعمار، وليس فيه مسح الأذنين، مما يدل على عدم لزومه، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٥ - ٢٩٢] جواز التيمم عن الحدث الأصغر]

إذا أحدث المسلم حدثًا أصغر، ولم يجد ماء، فإنه يجوز له أن يتيمم.

• من نقل الإجماع: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث يقول: "وأما كون عمل التيمم للجنابة، وللحيض، وللنفاس، ولسائر ما ذكرنا (٢) كصفته لرفع الحدث؛ فإجماع لا خلاف فيه، من كل من يقول بشيء من هذه الأغسال، وبالتيمم لها" (٣).

ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث يقول: "وأجمع العلماء بالأمصار بالمشرق والمغرب، فيما علمت، أن التيمم بالصعيد عند عدم الماء طهورُ كل مسلم، . . .، وسواء كان جنبًا أو على غير وضوء، ولا يختلفون في ذلك" (٤).

الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزٌ، عُرف جوازه بالكتاب والسنة والإجماع" (٥).

والحدث ينصرف على الأقل على الأصغر.

ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث يقول: "اتفق العلماء على أن هذه الطهارة -التيمم- هي بدلٌ من هذه الطهارة الصغرى" (٦).

ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول في سياق استدلال له: "وذلك لأن التيمم للحدث


(١) سبق تخريجه.
(٢) "المحلى" (١/ ٣٦٨).
(٣) "المحلى" (١/ ٣٦٨).
(٤) "الاستذكار" (١/ ٣٠٣).
(٥) "بدائع الصنائع" (١/ ٤٤).
(٦) "بداية المجتهد" (١/ ١٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>