للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المرداوي (٨٨٥ هـ) حيث يقول معددًا لثلاث مسائل: "الأولى: أن يبقى من محل الفرض شيء، فيجب غسله بلا نزاع" (١).

الحطّاب (٩٥٤ هـ) حيث يقول: "إذا قطع بعض محل الفرض، وجب غسل ما بقي منه بلا خلاف" (٢).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٣).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: ". . . وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" (٤).

• وجه الدلالة: أن الأمر معلق بالاستطاعة، وهي هنا متحققة فيما بقي من العضو، فيجب غسله.

٢ - أن الباقي من محل الفرض جزء من العضو الواجب غسله، فإذا تعذر غسل البعض بالقطع وجب غسل الباقي منه.

النتيجة: أن نفي الخلاف متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

[[٢٤ - ١٣٣] عدم وجوب غسل الجلدة المتدلية]

إذا تقلّعت جلدة من محل الفرض، ولكنها متدلية من غير محل الفرض، فإنه لا يجب غسلها.

وحاصل هذه المسألة أن الاعتبار في الجلد المتقلِّع بالمحل الذي انتهى التقلع إليه، وتدلى منه، ولا ينظر إلى الموضع الذي تقلع منه.

• من نقل نفي الخلاف: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول عن جلدة اليد: "وإن تقلعت من محل الفرض، حتى صارت متدلية من غير محل الفرض، لم يجب غسلها؛ قصيرة كانت أو طويلة بلا خلاف" (٥).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في المسألة الحنفية (٦)،


(١) "الإنصاف" (١/ ١٦٤).
(٢) "مواهب الجليل" (١/ ١٩١).
(٣) "بدائع الصنائع" (١/ ٤).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) "المغني" (١/ ١٧٣).
(٦) "فتح القدير" (١/ ١٦)، و"البحر الرائق" (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>