للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هو في الرهن، بل الملك يحصل قبل القبض للمشتري تابعا، ويكون نماء المبيع له بلا نزاع، وإن كان في يد البائع] (١).

• الموافقون على الإجماع:

وافق على هذا الإجماع: الحنفية، والمالكية، والشافعية (٢).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى عدة أدلة، منها:

الأول: أن المشتري يثبت ملكه للعين بعد العقد؛ إذ العقد يلزم بالإيجاب والقبول، وهذا النماء إنما كان بعد العقد، فيكون نماء ملكه (٣).

الثاني: القياس على الثمرة غير المؤبرة: فإنها تكون للمشتري، فمن باب أولى أن تكون الثمرة غير الموجودة عند العقد ثم وُجِدت بعده، ملكا له.

النتيجة: صحة الإجماع في المسألة؛ وذلك لعدم المخالف فيها.

[٧٣] هلاك السلعة عند البائع بعد إيداعها عنده يكون من ضمان المشتري]

• المراد بالمسألة: إذا كان البيع باتًّا لا شرط فيه بين المتعاقدين، وقبض المشتري السلعة، وكان له خيار الرؤية أو العيب، ثم أودعها البائع، فتلفت عنده، من غير تعد منه أو تفريط، فإنها تكون من ضمان المشتري، ويلزمه دفع الثمن إن لم يكن دفعه من قبل، بإجماع العلماء.

• من نقل الإجماع:


(١) "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٣٤٣).
(٢) "الجوهرة النيرة" (١/ ١٨٨)، "درر الحكام" شرح مجلة الأحكام" (١/ ٢١٥)، "المعونة" (٢/ ٩٧٣) "التاج والإكليل" (٦/ ١٤)، "أحكام عقد البيع في الفقه المالكي" (ص ٢٨٥)، "تكملة المجموع" (١١/ ٤٤)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٥٦ - ٤٥٧)، "التجريد لنفع العبيد" (٢/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
تنبيه: المالكية لم أجد لهم نصا في الباب، لكنهم يقولون بلزوم العقد بالقول، وهذا يلزم منه أن يكون نماء العين للمشتري حتى وإن لم يذكروا هذا.
(٣) ينظر: "درر الحكام شرح مجلة الأحكام" (١/ ٢١٥)، "مغني المحتاج" (٢/ ٤٥٦)، "كشاف القناع" (٣/ ٢٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>